ملا محمد مهدي النراقي

38

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

كالمفيد ( 1 ) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي ( 2 ) ، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد ( 3 ) لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة . والمعتبر في الكثرة أو القلَّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة لظاهر النصوص . ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلَّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلَّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل للأولويّة ، وعندهم الأخير لنقل الإجماع مع الشهرة . وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر لأخبار ( 4 ) لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر ( 5 ) ، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلَّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه . ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر للخبر ( 6 ) ، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره ( 7 ) للصحيحين ( 8 ) . والأمر عندنا هيّن . ولا فرق بين بول المسلم والكافر لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلَّي

--> ( 1 ) المقنعة : 67 . ( 2 ) النهاية : 7 . ( 3 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 65 ، مختلف الشيعة : 1 / 198 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 الباب 17 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 12 و 15 ذيل الحديث 22 و 32 ، المقنع : 30 و 34 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 451 . ( 7 ) مدارك الأحكام : 1 / 82 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 176 و 180 الحديث 442 و 447 .